ما حكم تبسم المرأة لأحد مسلمي الجاليات من الرجال بهدف إشعارهم بالانتماء، وما حكم تبسم المرأة للرجل أو العكس عمومًا؟
يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب، وابتسامتها لهم للحصول على التأليف والإحسان تستدعي نظر كل منهما للآخر، وهو منهي عنه لقوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) و (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ). هذا التبسم قد يحدث فتنة كخضوع القول، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: "ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟" فأجابت: "يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر." ينبغي إكرام مسلمي الجاليات وتأليفهم دون الوقوع في محظور، فالرجال يتولون الرجال والنساء يعتنين بالنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27218