العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأدلة من القرآن والسنة التي تُستخدم للرد على من يؤيد إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 2 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؛ لعموم الأدلة على وجوب الستر، ولأن كشفهما تقع به الفتنة غالبًا، وعلى هذا الفقهاء. أما الأدلة على وجوب الستر فمنها: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب:59]، وقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]. وحديث عائشة، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى وجهه وكفيه". وهذا ضعيف عند الحفاظ، وتصحيح الألباني له مرجوح. ولو صح الحديث لكان محمولاً على حالة . في الصلاة شيء، والعورة أمام الرجال الأجانب شيء آخر.

وقد دلت على أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". وهذا يدل على أن وجه المرأة وكفيها ليسا عورة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ستر وجهها ويديها، ولو كانا عورة لما جاز كشفهما. فدل هذا على أن الكفين والوجه ليسا بعورة في ذاتهما، ولكن يشرع للمرأة سترهما أمام الرجال الأجانب. قال شيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "ولهذا لم ينه عن كشفهما - أي في - وإنما نهاها عن النقاب والقفازين؛ لأن ذلك لباس على الوجه واليد، لا لأجل أنه عورة، بل الكف والقدم والوجه ليس بعورة في الصلاة، ولكن لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير جلباب، وتضرب بخمارها على جيبها، وتظهر الزينة إلا لمحارمها، أو ما ظهر منها من غير قصد كالذي لا يمكن إخفاؤه".

فكشف الوجه والكفين لا يجوز عند جمهور أهل العلم؛ لأنها كلها زينة، وقد أمر الله تعالى بإخفاء الزينة كلها إلا ما ظهر منها، وقد قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: إن الزينة الظاهرة هي الثياب، وقيل ما ظهر بغير قصد.

ولا يبيح كشف الوجه والكفين ما عمت به البلوى عند بعض الناس.

وعليه، على المرأة المسلمة ستر وجهها وكفيها؛ لأنهما زينة، وقد أمرت بإخفاء الزينة كلها، ولأن كشفهما مظنة الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66138
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي