العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجوع الزوجة بعد طلاقها أكثر من عشر مرات في حالات عصبية شديدة، وفي فترات حيض أو طهر جُومِعَت فيه، وبجهل من الزوج بوقوع الطلاق إلا في المحكمة الشرعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق في الغضب يقع ما لم يصل الغضبان لحالة لا يعي فيها ما يقول، والطلاق البدعي يقع مع حرمته. جهل المطلِّق بوقوع الطلاق بلفظه خارج المحكمة لا يؤثر إن كان يعلم معنى اللفظ وقصده، فصريح الطلاق لا يحتاج لنية. أما من تلفظ بالطلاق وهو لا يعلم معناه فلا يؤاخذ به. وبناءً عليه، فقد بانت الزوجة ولا تحل حتى تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، فإذا طلقها وانقضت عدتها حلّت له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي