العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال للأخت والأخ إذا كان جزء من الزكاة سيستخدم في شراء شيء يعود بالنفع عليهما وعلى الوالدين الساكنين معهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للأخ والأخت إذا كانا من مستحقيها، بل هو . ولا يمنع من ذلك استفادة الأبوين منها، لأن الزكاة تصبح ملكًا لهما بعد الدفع. ويجب عدم التوقف عن إعطاء الوالدين بحجة استفادتهما من زكاة الأبناء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي