العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن كُلِّف بتوزيع جزء من زكاة المال أن يأخذ منه شيئًا لنفسه؟ وهل يترتب شيء على من أمسك بيد امرأة أجنبية عنه بتلذذ متعمدًا في نهار رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد صاحب المال لمن وكله في إخراج جهة معينة، وجب على الوكيل صرفها في تلك الجهة. أما إذا لم يحدد، وكان الوكيل من مصارف الزكاة، فله أن يأخذ منها لنفسه. ويحرم على الرجل مس المرأة الأجنبية، ويزداد الإثم في لأن المعصية تعظم فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130594
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي