هل يجوز للمرأة التصرف في أموال الزكاة التي تجمعها وتوزيعها على المحتاجين في غياب بيت مال؟
يجوز للإنسان أن يوكل من يوزع زكاته على المحتاجين، بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا ويعطي الزكاة لمستحقيها، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. والقاعدة في الوكيل: "أنه يشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه في الأمر الذي وُكّل فيه"، وللمرأة أن تفرق زكاتها بنفسها، فيجوز أن تنوب عن غيرها. قال ابن قدامة: "وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما كان أو كافرا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13020