هل العمل في شركة أجنبية مختصة في تطوير برمجيات للمحلات التجارية التي تبيع الخمر ولحوم الخنازير إلى جانب مواد أخرى، يعتبر فيه شبهة ومساعدة على الإثم والعدوان، حتى لو كانت البرمجيات لا تختص بالمواد المحرمة تحديداً؟
لا حرج في العمل في الوظيفة المذكورة، ولا يحرمها كونها تمت بصلة أو يستفاد منها في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98595