هل يجوز لحفيد الأخت الكبرى الزواج من ابنة الأخت الصغرى، إذا كانت الأخت الكبرى قد أرضعت الأخت الصغرى على ابنتها، وأرضعت الحفيد نفسه ولكن ليس على أحد من أبناء الأخت الصغرى؟
لا يجوز للحفيد الزواج من الفتاة؛ لأنه أصبح خالًا لها من الرضاعة، وذلك بسبب رضاعه من جدته التي أرضعت أختها الصغرى (أم الفتاة)، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبرضاعه من جدته يحرم عليه جميع بناتها وأبنائهن، ويصبح أخًا لأبنائها وبناتها من الرضاعة وعمًا أو خالًا لأبنائهم. أما رضاعة الأخت الصغرى من أختها الكبرى فلا تأثير لها في التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77721