العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الرافعة المالية في تجارة العملات الأجنبية، والتي لا تُغيّر من نسبة ربح شركة الوساطة من فرق البيع والشراء ولا تتضمن أجرة على تبييت الصفقات أو على الرافعة نفسها، من القروض التي تجر نفعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرافعة المالية قرض من شركة الوساطة للعميل، وهو مشروط بأن يتم التعامل عن طريق نفسها، فيجر نفعا للمقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات، ولذلك لا يجوز التعامل بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181023
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي