هل تُعتبر الرافعة المالية في تجارة العملات الأجنبية، والتي لا تُغيّر من نسبة ربح شركة الوساطة من فرق البيع والشراء ولا تتضمن أجرة على تبييت الصفقات أو على الرافعة نفسها، من القروض التي تجر نفعاً؟
الرافعة المالية قرض من شركة الوساطة للعميل، وهو مشروط بأن يتم التعامل عن طريق الشركة نفسها، فيجر نفعا للمقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات، ولذلك لا يجوز التعامل بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181023