هل تجوز الرافعة المالية في حال عدم وجود عمولة تبييت، وفرض الشركة رسومًا ثابتة على الصفقة (0.3% من رأس المال الأصلي) بغض النظر عن استخدام الرافعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بينا سابقًا أن سبب تحريم التعامل بالرافعة المالية هو كونها قرضًا من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريقها، فيجر نفعًا على المقرض () بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات. وينتفي هذا المحذور إذا كانت رسوم الصفقة وعمولة أو الشراء لا تزيد بحسب المبلغ. ولكن يوجد محذور آخر، وهو اشتراط الوسيط على العميل الانتفاع بمبلغ الهامش من خلاله، مما يعني اشتراط منفعة في القرض، وذلك غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي