العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بتحريم منح الرافعة المالية بشرط الاقتراض اتفاقًا وجوازها بشرط رهن محل الصفقة، مع عدم جواز دفع المتداول عمولات على التمويل أو تبييت الصفقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرافعة المالية قرض من موقع التداول، وتتخذ ثلاث صور: 1. اشتراط رسوم على تبييت الصفقة، وهو ربا محرم، وقد صدر قرار مجمع الإسلامي بتحريم المارجن أو الهامش بسببه. 2. عدم اشتراط رسوم على التبييت، ولكن اشتراط أن تتم الصفقة عن طريقه مقابل عمولة، وهو محرم؛ لأنه جمع بين سلف ومعاوضة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا. 3. إعطاء الرافعة المالية دون اشتراط رسوم تبييت أو إجراء الصفقة عن طريقه، وهذه الصورة لا وجود لها عملياً.

لذلك، يحرم التعامل بالرافعة المالية مطلقاً، ويتاجر الإنسان بماله فقط، ويدفع رسوماً للموقع مقابل إجراء الصفقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191823
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي