العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الرافعة المالية في تجارة السلع (كالقهوة والنفط) عن طريق شركة وساطة إذا كانت الرافعة غير إلزامية، ولا يترتب عليها أي رسوم أو فوائد، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة تأخذ عمولة بيع وشراء فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط الوسيطة على العميل التداول من خلالها لاستخدام الرافعة المالية، يُعد قرضًا جر نفعًا للشركة، وهو ربا. وكون الرافعة اختيارية لا يغير من حكم الاستعمال. أما إذا تجنب العميل الرافعة وتأكد من خلو تعاملات الشركة من المحاذير الشرعية، فلا حرج في التعامل معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158043
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي