العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تسكن البنت المتزوجة مع زوجها في بيت أهلها، رغم اعتراض أختها المطلقة، ورغبة الأبوين في بقائهما مع توفر غرفة مستقلة لكل بنت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إسكان الب بنتهم وزوجها معهم في بيتهم، إن توفرت الضوابط المذكورة في 120130. للأب أن يسكن من يشاء في بيته الذي يملكه أو يملك منفعته، وليس للبنت المطلقة الحق في طرد أختها وزوجها، حتى لو كانت نفقتها على أبيها. وحقها هو توفير سكن لها لا يلحقها فيه حرج، ولو بجعل المتزوجين في جزء مستقل من البيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي