كيف تقسم تركة امرأة توفيت ولها ابنتاها وأبناء وبنات إخوتها؟ وما حكم تقسيم نصيب إحدى البنتين المتوفاة بين أبنائها، وما حكم تقسيم تركة البنت الأخرى إذا توفيت غير متزوجة ولها بنات وأبناء أخت، وبنات وأبناء خال وخالة؟
تقسم التركة إذا توفيت المرأة وتركت بنتين وأبناء إخوة وبنات إخوة كالتالي: للبنتين الثلثان، ولأبناء الإخوة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لبنات الإخوة.
إذا توفيت إحدى البنتين وتركت أبناءً وبناتٍ، فتقسم تركتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدخل في تركتها نصيبها من تركة أمها.
أما إذا توفيت البنت الأخرى ولم يوجد إلا بنات وأولاد أخت وبنات وأبناء خال وخالة، فهؤلاء من ذوي الأرحام، ويرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21627