العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تبادل العملات بهذه الطريقة، وهل يشترط القبض الفوري أو التحقق من وصول المبلغ للحساب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت وكيلاً في تحويل مبالغ بعملات أجنبية وتسليمها لأهلها بعملة محلية، فهذه مصارفة يشترط لصحتها التقابض في مجلس العقد. إذا وصل المبلغ حسابك، فاتفقا على سعر وادفع المقابل بالعملة المحلية. إذا وصل إشعار بالمبلغ ولم يقيد بعد، فيصح أن تدفع عوضه، لكن لا تتصرف فيه حتى تتمكن أنت من التصرف بالمبلغ في حسابك، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالمدد المتعارف عليها، على ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي