هل يقع الطلاق وتلزم الكفارة على الزوجة التي كلمت صديقتها المحلوف بعدم مكالمتها، علمًا بأن المكالمة كانت من رقم غريب وفي حالة غضب الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في الحنث في اليمين هو قصد الحالف ونيته؛ تخصص العام وتقيد المطلق. فإن قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة المرأة مطلقًا، فقد حنثت ووقع ما لم يكن مكملاً للثلاث، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. أما إن لم تقصد منعها في مثل الحال التي حصلت، فلم تحنث. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، حكم اليمين بالله، فتلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وبما أن المسألة فيها خلاف، فالصواب مشاورة أهل العلم. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195041
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195041
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي