العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتلزم الكفارة على الزوجة التي كلمت صديقتها المحلوف بعدم مكالمتها، علمًا بأن المكالمة كانت من رقم غريب وفي حالة غضب الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر في الحنث في اليمين هو قصد الحالف ونيته؛ تخصص العام وتقيد المطلق. فإن قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة المرأة مطلقًا، فقد حنثت ووقع ما لم يكن مكملاً للثلاث، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. أما إن لم تقصد منعها في مثل الحال التي حصلت، فلم تحنث. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، حكم اليمين بالله، فتلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وبما أن المسألة فيها خلاف، فالصواب مشاورة أهل العلم. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي