ما حكم الشرع في المطالبة بملكية أو جزء من أراضٍ استُخرجت كمنح بلدية بأسماء أشخاص آخرين، بعدما قُدّمت أوراقهم الثبوتية لاستخراج تعويض عن أرض حكومية؟
هذه القطع منح حكومية، وكل أخ يملك الأرض التي استخرجت باسمه، وليس لأخيكم حق فيها ما دامت الجهات المختصة قد منحتها لكم، خاصة وأن الحكومة هي المالكة للأرض التي وضع أخوكم يده عليها. وإن رأيتم إعطاء أخيكم جزءًا من الأراضي حفاظًا على الود، فحسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151386