ما حكم الاستفادة من أرض حكومية بطريقة تجعلها ملكاً للمستفيد بعد الاستيلاء عليها، مع العلم أنها ليست ملكاً لمواطن؟
يختلف حكم امتلاك الأرض الحكومية حسب قصد السائل بها؛ فإن قصد بها ما خصصته الدولة للمرافق العامة فلا يصح الاستيلاء عليها إلا لمن اقتطعها له الإمام، أما إن قصد بها التراب الوطني غير المخصص، فهذا ملك للجميع، وللدولة الوصاية عليه. وفي هذه الحالة، إذا كانت الأرض مواتاً ولم يعلم أن أحداً يملكها، فهي لمن أحياها بالزرع أو الغرس أو السقي، وهذا هو قول الجمهور، مستدلين بحديث: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها". ويخالف في ذلك أبو حنيفة الذي يشترط إذن الإمام مطلقاً، ومالك الذي يشترط الإذن فيما قرب من العمران. أما الشوارع والطرقات والساحات بين العمران، فلا يجوز لأحد إحياؤها؛ لأنها مشتركة بين المسلمين وتتعلق بها مصالحهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45172