العودة إلى البحث

ما حكم أخذ أرض حكومية منسية مجاناً بواسطة قريب يملك نفوذاً، واستثمارها في مشاريع ضخمة تخدم المنطقة، وهل المال الناتج عن ذلك محرم؟ وما حكم الواسطة إذا شملت منفعة للغير، وحكم استغلال المنصب للمصالح الشخصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الأرض التي طلبت شفاعة قريبك فيها تستحقها، ولم يكن في ذلك ظلم لأحد، فلا حرج في طلبها ولا في شفاعة قريبك لك، ولا فيما تكسبه من استثمارها.

أما إذا كنت لا تستحقها، فيحرم عليك التحايل للحصول عليها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن أخذها بغير حق فعليه ردها للجهة المسؤولة. وما تم استثماره فيها أو اكتسب منها من مال فهو لك، لكن للجهة المالكة مصادرتها وتغريمك أجرتها.

لا يجوز للعامل استغلال منصبه لمصالحه الشخصية إلا في حدود المأذون به نصًا أو عرفًا؛ لما فيه من خيانة الأمانة. والمال العام أشد حرمة من المال الخاص؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي