العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ أرض حكومية منسية مجاناً بواسطة قريب يملك نفوذاً، واستثمارها في مشاريع ضخمة تخدم المنطقة، وهل المال الناتج عن ذلك محرم؟ وما حكم الواسطة إذا شملت منفعة للغير، وحكم استغلال المنصب للمصالح الشخصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض التي طلبت شفاعة قريبك فيها تستحقها، ولم يكن في ذلك ظلم لأحد، فلا حرج في طلبها ولا في شفاعة قريبك لك، ولا فيما تكسبه من استثمارها.

أما إذا كنت لا تستحقها، فيحرم عليك التحايل للحصول عليها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن أخذها بغير حق فعليه ردها للجهة المسؤولة. وما تم استثماره فيها أو اكتسب منها من مال فهو لك، لكن للجهة المالكة مصادرتها وتغريمك أجرتها.

لا يجوز للعامل استغلال منصبه لمصالحه الشخصية إلا في حدود المأذون به نصًا أو عرفًا؛ لما فيه من خيانة . والمال العام أشد حرمة من المال الخاص؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131718
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي