العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استبدال أرض موقوفة لبناء مسجد، بأرض أخرى في قرية لا يوجد بها مسجد، بناءً على المذهب الحنفي، إذا كانت الأرض الأصلية لم تستخدم بعد في بناء المسجد ولم تعد هناك حاجة لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إبدال الأرض الموقوفة لبناء مسجد للمصلحة، كأن يُبنى مسجدٌ بجانبها، فتباع، ويُشترى بثمنها أرض في مكان آخر محتاج لمسجد. وهذا القول هو الراجح، وذهب إليه شيخ ابن تيمية ونسبه إلى الإمام أحمد. أما الحنفي، فيُفصّل في الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: إذا اشترط الواقف الاستبدال، فيجوز. الثاني: إذا لم يشترط الواقف، وأصبح لا يُنتفع به بالكلية، فيجوز بإذن القاضي. الثالث: إذا كان للوقف نفع جزئي، وبديله خير منه، فلا يجوز استبداله.

فإذا كانت الأرض الموقوفة لا يُنتفع بها بسبب بناء مسجد بجوارها، ولا يمكن ضمها للمسجد، فتباع ويُوضع ثمنها في مسجد آخر يُنتفع به، بشرط إذن القاضي. وإن لم يوجد قاضٍ شرعي، فيُرجع إلى أهل العلم والصلاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20335
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي