هل يجوز تخصيص الطابق الأرضي من مسجد مُعاد بناؤه على أرض موقوفة للمسجد كمواقف سيارات وقاعة اجتماعات، وهل تأخذ الأرض الموقوفة للمسجد حكم المسجد وحرمته بعد إزالة البناء القديم، وذلك على مذهب الإمام الشافعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وُقفت أرض ، فإنها تصير مسجدًا بمجرد ، ويجوز فيها وتندب تحية المسجد عند دخولها، ويحرم مكث الجنب والحائض فيها. وإذا هُدم البناء، تظل الأرض مسجدًا.
أما جعل الطابق الأول منها مواقف أو قاعات، ففيه وجهان للشافعية: المعتمد عدم الجواز إلا بشرط الواقف، والوجه الثاني الجواز للمصلحة. وقد اختار بعضهم الجواز لما فيه من زيادة الأجر للواقف ونماء الوقف، معتبرين أن غرض الواقف هو توفير الريع وتكثيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي