العودة إلى البحث

هل على الزوج كفارة بعد إصرار الزوجة على صيام يوم فاتتها فيه صلاة الفجر وكانت قد حلفت على صيامه، رغم معاناتها من فقر الدم والإرهاق والرضاعة ورعاية الأطفال، وهل يجوز لها كسر حلف الزوج عليها بعدم الصيام، وهل يجوز لها أن تحمل نفسها ما لا تطيق في هذا الأمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلفت على زوجتك ألا تصوم فصامت، فعليك الكفارة عند أكثر العلماء، وهو الأحوط، بينما يرى ابن تيمية أن هذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه.

ولا يجوز لزوجتك أن ترفض أمرك بالفطر وتصوم دون إذنك، ولو نذرت الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ‌شاهد ‌إلا ‌بإذنه".

ويكره للمريض الذي يتضرر بالمرض صوم الفريضة، ويحرم عليه عند بعض العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي