ماذا تفعل الزوجة إذا كان على زوجها كفارة صيام شهرين قبل الدخول بها وهو لا يصوم رمضان، ولم تستطع منعه من مسّها، وهل عليها ذنب في التساهل بذلك؟
إذا ظاهر الزوج من زوجته وأراد مجامعتها قبل التكفير، فعلى الزوجة الامتناع وعدم تمكينه، فإن جامعها مكرهة فلا إثم عليها، ولكن يجب عليها اتخاذ الوسائل المناسبة لردعه، مثل النصح أو إخبار من ينصحه، أو عدم المبيت معه، أو رفعه للقضاء، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق:2].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38451