العودة إلى البحث
السؤال

ماذا تفعل الزوجة إذا كان على زوجها كفارة صيام شهرين قبل الدخول بها وهو لا يصوم رمضان، ولم تستطع منعه من مسّها، وهل عليها ذنب في التساهل بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ظاهر الزوج من زوجته وأراد مجامعتها قبل التكفير، فعلى الزوجة الامتناع وعدم تمكينه، فإن جامعها مكرهة فلا إثم عليها، ولكن يجب عليها اتخاذ الوسائل المناسبة لردعه، مثل النصح أو إخبار من ينصحه، أو عدم المبيت معه، أو رفعه ، لقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) [:2].

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38451
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي