هل تجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان جهلاً منهما بالحرمة، وهل صيام الزوجة شهرين متتاليين وصيام الابنة شهرين غير متتاليين (بسبب الدورة الشهرية) عن أبيها يعتبر مجزئاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جهل حرمة الجماع في ينفي وجوب ، بخلاف جهل وجوب الكفارة. فلو كان الزوجان يجهلان حرمة الجماع في نهار رمضان فلا شيء عليهما إلا قضاء اليوم. أما إذا كانا يعلمان الحرمة ويجهلان وجوب الكفارة، فتجب الكفارة على الزوج، العلماء يوجبونها على الزوجة أيضًا، لكن الراجح عدم وجوبها عليها. وصيام الكفارة عن الأب مجزئ عند بعض أهل العلم، والفطر في أيام لا يقطع التتابع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60824
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي