هل يجوز لي صيام قضاء الفوائت وهل يكفي علم الزوج بذلك أم لا بد من إذنه وموافقته، مع العلم أنه يهجرني، وعندما أطلب إذنه للصيام يبقى صامتًا لا يجيب؟
سبق تفصيل حكم صوم المرأة وزوجها حاضر، وأنها لا تصوم النفل إلا بإذنه، ولها صوم الفرض بغير إذنه إذا ضاق الوقت، والراجح جوازه أيضًا إذا كان الوقت متسعًا. الساكت لا ينسب له قول، ولا يعتبر سكوته دليلًا على الرضا أو عدمه إلا إذا صاحبته قرائن. هجر الزوج زوجته لا يجوز إلا لمسوغ شرعي ولا يحل له هجرها مدة تتضرر بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181750