ما حكم الزكاة في العقارات والمزرعة السمكية وشجر البرتقال والعنب وذهب الأم وقطعة الأرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقارات والأرض إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
السمك في المزرعة السمكية من عروض التجارة، تجب زكاته بتقويمه عند حولان الحول.
زكاة العنب تجب إذا بلغ ثمره نصابًا (خمسة أوسق)، ونصابها نصف العشر إن سُقيت بكلفة، والعشر إن سُقيت بدونها.
لا زكاة في أشجار البرتقال.
ذهب الأم المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه عند الجمهور، والأحوط إخراج زكاته، أما إن كان للادخار أو القنية، فزكاته واجبة إذا بلغ النصاب (85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109089
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109089
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي