العودة إلى البحث

ما حكم بيع التاجر لسلع يملكها عبر متجر إلكتروني، ثم يرسلها للزبون الذي يدفع للوسيط عند الاستلام، مع الأخذ بالاعتبار حالتين لاقتطاع الوسيط مبلغًا من المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للوسيط أن يأخذ عمولة عن كل معاملة أو أجرًا شهريًا. المعاملة المذكورة هي من باب بيع العين الغائبة الموصوفة، ويجوز فيها تأخير الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي