هل يُحسب المبلغ المالي المُعطى لشخص لدفن أمه من أموال الزكاة؟
مؤن تجهيز الميت كالكفن تؤخذ من تركته قبل قسمتها، فإن لم تكن له تركة فعلى من تجب نفقته، وهو هنا ولد المرأة. فإن لم يستطع الابن الوفاء بذلك، وجبت المؤن في بيت مال المسلمين، فإن تعذر، وجب على جماعة المسلمين القيام بها.
وإذا كان ولد الميتة محتاجًا، جاز صرف الزكاة إليه بصفته فقيرًا، وله التصرف فيها بما يشاء كإنفاقها على تجهيز جنازة أمه، بشرط نية الزكاة عند الدفع، واستحقاقه لها. أما إن لم يكن فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86767