العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحسب المبلغ المالي المُعطى لشخص لدفن أمه من أموال الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤن تجهيز الميت كالكفن تؤخذ من تركته قبل قسمتها، فإن لم تكن له تركة فعلى من تجب نفقته، وهو هنا ولد المرأة. فإن لم يستطع الابن الوفاء بذلك، وجبت المؤن في بيت مال المسلمين، فإن تعذر، وجب على جماعة المسلمين القيام بها.

وإذا كان ولد محتاجًا، جاز صرف إليه بصفته فقيرًا، وله التصرف فيها بما يشاء كإنفاقها على تجهيز أمه، بشرط نية الزكاة عند الدفع، واستحقاقه لها. أما إن لم يكن فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86767
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي