ماذا يجب علي فعله إذا أصر والدي على إقامة ابنة خالي الشابة معنا في نفس المنزل، علمًا بأنها ليست من محارمي وأخشى على نفسي الفتنة؟
الأصل أنه لا حرج في سكنى بنت الخال، ما لم يؤدِّ ذلك إلى خلوة محرمة، أو فتنة. والكلام مع الأجنبية جائز للحاجة بضوابط: غض البصر، عدم الخلوة، الاقتصار على قدر الحاجة، وعدم وجود ريبة أو شهوة. وعلى المرأة عدم الخضوع بالقول، وستر بدنها، وغض بصرها، وعلى الرجل غض بصره وتقوى الله. وإن لم تأمن الفتنة على نفسك، فأخبر والدك وحاول إقناعه بالعدول، وإن لم يستجب فاستعن بالله، واخرج من المنزل إن أمكن، وإلا فاتق الله وادعه أن يصرف عنك السوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196528