ما هو نصيب كل وارثة من النساء (أم، زوجة، أخت من الأب، أخت من الأم) من الميراث؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة، والأخت الشقيقة من الأب، والأم، والأخت من الأم، فإن للزوجة الربع (3 أسهم)، وللأخت من الأب النصف (6 أسهم)، وللأم السدس (سهمان)، وللأخت من الأم السدس (سهمان). أصل المسألة من 12 وتعول إلى 13.
يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145562