ما نصيب كل وارث؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة، والإخوة لأب، والأختين لأم، تقسم كالتالي:
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الولد، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما وعدم وجود الأصل أو الفرع، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". الإخوة لأب: ما بقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تصح المسألة من 144 سهمًا: للزوجة 36 سهمًا، وللأختين لأم 48 سهمًا (لكل واحدة 24)، ويتبقى 60 سهمًا للإخوة لأب (للذكر 10 أسهم، وللأنثى 5 أسهم).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163932
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي