هل مال الخاطب الذي يعمل في تقطيع لحم الخنزير حرام، وهل تأثم السائلة بزواجها منه قبل أن يغير عمله؟
تحريم أكل لحم الخنزير معلوم من دين الإسلام، والتعاون على الحرام حرام؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وكل من أعان على معصية فهو ملعون، ويدخل في ذلك كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعين على المعصية إذا ظهر القصد. وما يكسبه الرجل من بيع لحم الخنزير حرام، ويجب عليه تركه، ولا يجوز للمرأة قبوله زوجًا حتى يترك هذا العمل إن لم يكن عنده ما يطعمها وأبناءها من غير الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75621