ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة البالغة مليونًا، ولها أم، وبنت، وأخت شقيقة، وخمسة أبناء عم أشقاء؟
إذا لم تترك المتوفاة إلا من ذكر من الورثة، فتقسيم الميراث كالتالي:
للأم: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". للبنت: النصف فرضًا، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". للأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا، لكونها عصبة مع الفرع الوارث الأنثى.
لا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأن الأخت الشقيقة تحجبهم حجب حرمان.
إذا كان المبلغ مليونًا، فيقسم على ستة أسهم:
للأم: سهم واحد. للبنت: ثلاثة أسهم. للأخت الشقيقة: سهمان.
ويجب التنبيه على أن مسائل الميراث خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195058