العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صرف الفائض من أموال التبرعات المخصصة لجهة منكوبة خارج البلد للمحتاجين والفقراء داخل البلد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يشترط المتبرعون بلدًا معينًا، فلا حرج في إنفاق الأموال المتبقية في بلد اللجنة، مع مراعاة أمرين:

1. إذا كانت الأموال زكاة، توزع في بلد المزكي إلا لحاجة النقل.

2. تصرف الأموال لمستحقيها الذين عينهم المتبرع، أو لمصارف إن كانت زكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150428
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي