كيف يُحسب الميراث إذا كان الورثة: ثلاث أخوة لأم، وزوجة، وثلاث أخوات لأم؟
إذا لم يكن للميت وارث غير الزوجة والإخوة لأم، تقسم التركة كما يلي: للزوجة الربع، وللإخوة لأم الثلث يقسمونه بينهم بالتساوي، والباقي لأقرب عاصب من الرجال. أما إن لم يوجد عاصب، فيرد الباقي على الإخوة لأم دون الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158788