ما حكم الشرع في عدم زيارة الأقارب من الأعمام والعمات والاكتفاء بزيارتهم، مع وجود الحرج من زيارتهم بعد انقطاع طويل؟
صلة الرحم من أجلّ الأعمال وقطعها من كبائر الذنوب، والرحم التي تجب صلتها هي كل ذي رحم محرم، كالأعمام والعمات، أما أبناؤهم فتستحب صلتهم. وما توصل به الرحم خاضع للعرف، فقد يكون بالمال أو الزيارة أو غيرهما. وزيارة الأرحام ليست واجبة إلا إذا كان تركها يعد قطيعة عرفًا. وينبغي مجاهدة النفس لصلة الرحم، ولا يُلتفت لخدع النفس والشيطان التي تثبط عن ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151656