ما المقصود بـ "أي مزيل"، وما الدليل على أن عين النجاسة إذا زالت لا يتنجس ما مس مكانها، وما المقصود بـ "حكم النجاسة"؟
اختلف العلماء هل تزول النجاسة بغير الماء المطلق أم لا، فمذهب مالك والشافعي وأحمد (في الصحيح عنه) أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، بينما يرى أبو حنيفة وابن تيمية أنها تزول بالماء وبكل المائعات (غير السمن والدهن).
أما إذا أزيلت عين النجاسة بماء مضاف أو بأي مزيل آخر غير الطعام والنجس، فإن ملاقي المحل النجس لا يتنجس ولو كان رطبًا، وذهب المالكية إلى هذا. فلو أصابت نجاسة فرشًا وغسل بماء متغير، لا يطهر الفرش ولا تصح الصلاة عليه، لكن لو وطئ شخص بقدمه ذلك المحل الذي زالت عين النجاسة منه، لم تتنجس قدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68475