هل ارتكبتُ حرامًا بمساعدتي لوكيلٍ مدينٍ لي في الحصول على قرضٍ ربويٍ من خلال كتابة خطابٍ للبنك يُفيد بأنه موظفٌ لدي، وماذا عليَّ أن أفعل لأتطهر من هذا الذنب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بأجر جائزة شرعاً، وتجوز الأجرة بنسبة من الربح مع خلاف في ذلك. ويلزم الوكيل تحصيل الثمن، لكن لا يضمن الثمن إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه، لأنه أمين. الذي يلزم الوكيل بضمان الثمن على كل حال باطل، ويجب رد ما أُخذ منه بهذا الضمان. ولا يحل إجباره على الاقتراض ، لأن كفالة شخص ليقترض بالربا حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66305
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي