العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صندوقي نساف مؤجرين للشركة، علمًا بأن قيمتهما مائة وأربعون ألف ريال، ويدرّان دخلًا شهريًا قدره ستة آلاف ريال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في الشاحنتين المعدتين للأجرة ولا في قيمتهما، وإنما تجب فيما يحصل من إيجارهما إذا حال عليه وبلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136217
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي