هل تجب الزكاة على صندوقي نساف مؤجرين للشركة، علمًا بأن قيمتهما مائة وأربعون ألف ريال، ويدرّان دخلًا شهريًا قدره ستة آلاف ريال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الشاحنتين المعدتين للأجرة ولا في قيمتهما، وإنما تجب فيما يحصل من إيجارهما إذا حال عليه وبلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136217
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي