العودة إلى البحث

هل يُؤاخذ الرجل على تطليق الزوجة واسترداد المهر بعد اكتشافه أنها ثيب وليست بكرًا، بالرغم من إقرارها بأن أهلها يعلمون بذلك وأن زوج خالتها هو من اعتدى عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: حذرت الشريعة الإسلامية من الزنا، وحرمت الأسباب المؤدية إليه، وشرعت حدودًا لمرتكبيه.

ثانيًا: يجوز للزوجة وأهلها كتمان زوال بكارتها، ولا يلزمها إخبار الزوج بذلك، خاصة إذا زالت بسبب غير الزنا أو تاب الزانية.

ثالثًا: إذا اشترط الزوج البكارة ثم تبين خلاف ذلك، فله حق فسخ العقد واسترداد المهر قبل الدخول، أو استرداد المهر من الزوجة أو وليها بعد الدخول. أما إذا لم يشترط البكارة، فليس له حق استرداد المهر، وله الحق في الطلاق. والنصيحة هي الإبقاء عليها وسترها إن كانت تابت توبة نصوحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي