العودة إلى البحث

هل يجب على الرجل الزواج من فتاة زنى بها وأفقدها بكارتها دون علمها، مع وجود مشاكل كثيرة في التربية والأخلاق ورفض الأهل، وهل يقبل الله توبته إن لم يتزوجها، وهل يجب عليه إخبارها بأنها لم تعد بكراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما حدث من الزنا بينكما دليل على عظمة الدين في تشديده على العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لأن الشيطان يستغل الفرص لإشاعة الفاحشة، والواجب عليكما التوبة. لا يلزمك الزواج منها ولا تأثم إن لم تتزوجها، وهي جانت على نفسها، وزوال البكارة بالزنا متوقع، ولا يجوز لك الحديث معها بشأن بكارتها، بل يجب اجتنابها تمامًا. توبتك من الزنا صادقة وصحيحة، وليس لازمًا أن يُعاقب الزاني في أهله إذا تاب. ولا يجوز للابن الزواج من فتاة لا يوافق أبواه عليها إذا كان هناك مانع شرعي، إلا إذا خاف الابن على نفسه الوقوع في الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150180
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي