هل يعتبر نداء الزوج لزوجته بـ "يا أمي" أو "يا ماما" ظهاراً يوجب الكفارة، حتى لو كان بقصد الدارج وليس الظهار، وفي حالة غضب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل يتلفظ بكلمة "يا أمي" لزوجته عادة ولا يقصد بها التحريم، فلا يعتبر ذلك ظهارًا ولو قالها في حالة غضب، وذهب الإمام مالك إلى أن قول الرجل لزوجته "يا أمي أو يا خالتي أو يا عمتي" لا شيء فيه، وهو من كلام السفه. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً قال لامرأته "يا أخيّة". فمثل هذا النداء لا يحرم الزوجة، لكنه يُعد من السفه، ولا تلزم الزوج كفارة الظهار، والمعاشرة بينهما مباحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي