العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر نداء الزوج لزوجته بـ "يا أمي" أو "يا ماما" ظهاراً يوجب الكفارة، حتى لو كان بقصد الدارج وليس الظهار، وفي حالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل يتلفظ بكلمة "يا أمي" لزوجته عادة ولا يقصد بها التحريم، فلا يعتبر ذلك ظهارًا ولو قالها في حالة غضب، وذهب الإمام مالك إلى أن قول الرجل لزوجته "يا أمي أو يا خالتي أو يا عمتي" لا شيء فيه، وهو من كلام السفه. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً قال لامرأته "يا أخيّة". فمثل هذا النداء لا يحرم الزوجة، لكنه يُعد من السفه، ولا تلزم الزوج كفارة الظهار، والمعاشرة بينهما مباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي