هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بالخروج وقت الصلاة مما يؤخر صلاتها دون خروج وقتها؟
إذا كان خروج الزوجة لا يؤخر الصلاة عن وقتها المختار، فلا حرج على الزوج أن يأمرها بالخروج المباح. أما إذا ترتب على الخروج تأخير الصلاة لوقتها الضروري فلا يجوز للزوج أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها طاعته؛ لعدم طاعة مخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان في عدم خروجها مفسدة معتبرة شرعًا، فتكون حينئذ معذورة ويجوز لها تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80932