العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من قال لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ" حال الضيق، وهل يصح إخراجها نقودًا للمسجد بدلاً من إطعام ستين مسكينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لامرأته "أنت علي حرام" كناية تحتاج إلى نية، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به كان طلاقًا، وإن نوى به يمينًا لزمته كفارة يمين. والقول بأن تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا هو قول لبعض أهل العلم، فإذا دفعت كفارة إطعام ستين مسكينًا بعد العجز عن صيام شهرين متتابعين، فإن ما فعلت صحيح إن شاء الله. أما إذا دفعتها وأنت قادر على عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فلا يجزئك ذلك، لأن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما ذكر في الآية الكريمة: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً". ومجرد وضعها في المسجد لا يكفي، بل يجب إيصالها للمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي