ما حكم من قال لزوجته: "تحرم وتحرم وتحرم لو ذهبت إلى عند أهلك تحرم علي"، ثم أطعم ستين مسكينًا كفارة ظهار معتقدًا أنها كفارة يمين، وهل ما وقع بينهما بعد ذلك يُعد زنا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في الحلف بتحريم الزوجة، والراجح عندنا أنه يفرق فيه بين ما إذا قصد به أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج بتحريمه لزوجته تحريم وطئها، فعليه كفارة يمين. وإذا أطعم الزوج ستين مسكينًا بنية كفارة الظهار، فلا يجزئه ذلك عن كفارة الظهار، لأنها على الترتيب، وكان عليه صيام ستين يومًا. كما أن ذلك لا يجزئه عن كفارة اليمين لعدم انعقاد لها. ولا تعتبر معاشرة الزوج لزوجته زنا، ولكن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ويجب على الزوج أن يحذر من استعمال ألفاظ التحريم عند مع زوجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108335
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108335
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي