ما حكم من قال لزوجته: "تحرم وتحرم وتحرم لو ذهبت إلى عند أهلك تحرم علي"، ثم أطعم ستين مسكينًا كفارة ظهار معتقدًا أنها كفارة يمين، وهل ما وقع بينهما بعد ذلك يُعد زنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في الحلف بتحريم الزوجة، والراجح عندنا أنه يفرق فيه بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج بتحريمه لزوجته تحريم وطئها، فعليه كفارة يمين. وإذا أطعم الزوج ستين مسكينًا بنية كفارة الظهار، فلا يجزئه ذلك عن كفارة الظهار، لأنها على الترتيب، وكان الواجب عليه صيام ستين يومًا. كما أن ذلك لا يجزئه عن كفارة اليمين لعدم انعقاد النية لها. ولا تعتبر معاشرة الزوج لزوجته زنا، ولكن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ويجب على الزوج أن يحذر من استعمال ألفاظ التحريم عند الخلاف مع زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108335
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108335
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي