هل يقع الظهار على الزوجة بقول: "إن فعلتِ كذا تحرمي عليّ ما لم أطلب منك ذلك"، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن تلفظت باليمين مغلوبًا على عقلك فهي لغو لا يترتب عليه حكم.
أما إن تلفظت بها مدركًا، فاليمين منعقدة، وحكمها حكم اليمين بالله ما دمت لا تعلم نيتك وقت الحلف.
جاء في تحفة الفقهاء: "إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام. أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي. أَو: أَنْت مُحرمَة عَليّ. يرجع إِلَى نِيَّته؛ فَإِن أَرَادَ بِهِ يَقع بَائِنًا على مَا ذكرنَا، وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة، فَهُوَ يَمِين."
وعليه، إن حنثتك زوجتك غير ناسية ليمينك ولا متأولة، فلتخرج كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159091
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159091
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي