العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الظهار على الزوجة بقول: "إن فعلتِ كذا تحرمي عليّ ما لم أطلب منك ذلك"، وما هي الكفارة الواجبة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن تلفظت باليمين مغلوبًا على عقلك فهي لغو لا يترتب عليه حكم.

أما إن تلفظت بها مدركًا، فاليمين منعقدة، وحكمها حكم اليمين بالله ما دمت لا تعلم نيتك وقت الحلف.

جاء في تحفة الفقهاء: "إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام. أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي. أَو: أَنْت مُحرمَة عَليّ. يرجع إِلَى نِيَّته؛ فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق يَقع بَائِنًا على مَا ذكرنَا، وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق أَو لم يكن لَهُ نِيَّة، فَهُوَ يَمِين."

وعليه، إن حنثتك زوجتك غير ناسية ليمينك ولا متأولة، فلتخرج كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159091
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي