العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة يمين "بالحرام ومطاقة إن أعدت الموضوع أتفاهم معك" إذا كان القصد منها ليس الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الرجل تحريم زوجته على أمر، فإن وقع هذا الأمر وقع ما قصده من تحريم؛ فإن قصد الظهار فعليه كفارة الظهار، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا فعليه كفارة يمين. وإذا علق على أمر، فإنه يقع بوقوع الأمر عند ، ويرى شيخ ابن تيمية أن فيه كفارة يمين. أما إذا لم يقع الأمر المُعلَّق عليه التحريم أو الطلاق، فلا تلزم كفارة. وينصح باجتناب ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117724
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي