العودة إلى البحث

ما كفارة يمين "بالحرام ومطاقة إن أعدت الموضوع أتفاهم معك" إذا كان القصد منها ليس الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علق الرجل تحريم زوجته على أمر، فإن وقع هذا الأمر وقع ما قصده من تحريم؛ فإن قصد الظهار فعليه كفارة الظهار، وإن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا فعليه كفارة يمين. وإذا علق الطلاق على أمر، فإنه يقع بوقوع الأمر عند الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيه كفارة يمين. أما إذا لم يقع الأمر المُعلَّق عليه التحريم أو الطلاق، فلا تلزم كفارة. وينصح باجتناب ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي