ما حكم من قال لزوجته مازحًا: "أنت محرمة علي اليوم"، ثم جامعها؟
الطلاق يقع من الهازل والجاد، وكذا الظهار واليمين، فمن قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ" ولم ينوِ شيئًا، فعليه كفارة يمين. أما إذا نوى بذلك طلاقًا أو ظهارًا، وقع ما نواه، ولو كان مازحًا. كل ما أحله الله إذا حرمه الإنسان، فإن حكمه حكم اليمين، يكفّر كفارة اليمين ثم يفعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8959