العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته في لحظة غضب "أنتِ محرمة علي كأمي وأختي"، وهل يعد هذا يمين طلاق أو ظهار، مع العلم أنه جامع زوجته بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صيغة "أنتِ عليّ كأمي" ليست صريحة في الطلاق أو الظهار، والأولى حملها على اليمين لكونها أقل ما يصدق عليها، وهو ما يميل إليه الشافعية؛ لأن الحرمة الثابتة باليمين أقل من الطلاق والظهار. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا اعتبار للغضب إلا إذا أزال الوعي والإدراك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي