هل يعتبر هذا اليمين طلاقًا: "تكوني حرمانة علي زي أمي لو رحتي ثاني"؟ وما هو الحل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ حرام عليَّ كأمي"، فهذا يُعد ظهارًا وليس طلاقًا، وهو منكر من القول وزور. ويجب على المُظاهِر كفارة الظهار إذا عاد لما قال، ولا يجوز له قرب أهله حتى يكفّر. هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما إذا كان الظهار معلقًا على شرط، مثل "إن فعلتِ كذا فأنتِ حرام عليَّ كأمي"، على أنه إذا وقع وقع الظهار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق يحتمل أن يكون ظهارًا أو يمينًا حسب نية قائله؛ فإذا قصد المنع أو الحث ولم يقصد الظهار، فهو يمين وتجب كفارة يمين عند الحنث، وإلا فهو ظهار.
ويجب تجنب هذه الألفاظ لما فيها من منكر وزور وتعريض الحياة الزوجية للخطر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18284
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18284
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي