العودة إلى البحث

هل يعتبر هذا اليمين طلاقًا: "تكوني حرمانة علي زي أمي لو رحتي ثاني"؟ وما هو الحل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ حرام عليَّ كأمي"، فهذا يُعد ظهارًا وليس طلاقًا، وهو منكر من القول وزور. ويجب على المُظاهِر كفارة الظهار إذا عاد لما قال، ولا يجوز له قرب أهله حتى يكفّر. والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

أما إذا كان الظهار معلقًا على شرط، مثل "إن فعلتِ كذا فأنتِ حرام عليَّ كأمي"، فالجمهور على أنه إذا وقع الشرط وقع الظهار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق يحتمل أن يكون ظهارًا أو يمينًا حسب نية قائله؛ فإذا قصد المنع أو الحث ولم يقصد الظهار، فهو يمين وتجب كفارة يمين عند الحنث، وإلا فهو ظهار.

ويجب تجنب هذه الألفاظ لما فيها من منكر وزور وتعريض الحياة الزوجية للخطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي